*********************************
الموجز:
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
( المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )
*****************************
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور.
القاعدة:
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )
************************************
الموجز:
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده 0 وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقيق الجريمة بأركانها . قصور.
القاعدة:
لما كان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجاني في جريمة خيانة الأمانة 0 ما لم يكن مقرورا بانصراف نية الجاني إلى اضافه المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته .واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي . فانه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770 )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )
****************************************
الموجز:
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة . صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
( م 340 ع )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
*************************************
الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
******************************
الموجز:
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الي ملكه . قصور الحكم عن استظهار هذا القصد يبطله . دفاع المتهم بامتناعه عن رد العقد لصاحبه حتي يقتضي دينه منه مؤثر في مصير الدعوي . إغفال الرد عليه . قصور .
القاعدة:
من المقرر انه لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة كما هو معرف به فى القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه اضرارا بصاحبه ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته فى الحصول على دينه منه ، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره فى مصير الدعوى ، وقصر فى استظهار القصد الجنائى وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، فانه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات، 310 أ . ج)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)
******************************
الموجز:
الدفاع بوجود حساب بين المدعى بالحقوق المدنية والمتهم . متى يكون جوهريا يوجب على المحكمة تصفية الحساب حتى يمكنها القضاء فى الموضوع . مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه . لا يكفى لتحقق جريمة الاختلاس متى كان مرد ذلك الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . القصد الجنائى فى جريمة التبديد 0 ماهيتة ؟
القاعدة:
متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدى تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم ، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس مادام أن سبب الامتناع راجع الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، اذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالادانة أو البراءة أو تعيد المأمورية للخبير وتكلفه بمباشرة تصفية الحساب فى جميع سنى النزاع المتداخلة وتقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقصه .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س 20 ص 933)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)
******************************************
الموجز:
عدم تحقيق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده . وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحب الحق فيه . اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا علي تحقق الجريمة بأركانها . قصور .
القاعدة:
لما كان مجرد التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده ، لا يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحب الحق فيه ، واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى فى مدوناته واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائى ، فإنه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية ، مع الزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات) و ( المادة 310 إ . ج )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770)
************************************
الموجز:
في مادة خيانة الأمانة ، لا عقاب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . العقاب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه . مناط وقوع تلك الجريمة .
القاعدة:
من المقرر أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الأئتمان في ذاته ، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له . ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم .
( الماده 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1775 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ص 317 )
**********************************
الموجز:
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها . وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك علي الشيء المودع لديه . قصور . حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوي . وجوب أن يكون مع النقض الاحالة .
القاعدة:
اذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذى حرر الشيك تأمينا له - وهو ما لم يفطن اليه الحكم المطعون فيه - فان الحكم اذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقا للمادة 718 وما بعدها من القانون المدنى وأقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشىء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 سالفة الذكر لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية - ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية ، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن الأخرى .
( المادة341 من قانون العقوبات )
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1775 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ص 317 )
****************************************
الموجز:
شمول المادة 341 عقوبات لعقد عارية الاستعمال . أساس ذلك. مثال احتجاز المنقولات الزوجية دون مقتضي ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة .جهاز الزوجين من القيميات اشتراط رد قيمته عند هلاكه . عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان علي سبيل القرض وليس علي سبيل الوديعة . تصرف الزوج في هذا الجهاز .خيانة أمانة .
القاعدة:
لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم علي وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة . ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم ، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته ، وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بيّن من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها . وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها ، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك. المنقولات الي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها ، إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض وان العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف ، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح الي أن الرد يكون عينيا ما دام الشيء موجودا . وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه. ومن ثم فإذا ما انتهي الحكم الي اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ـ فيما قضي به في الدعوى المدنية ـ والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، دون حاجة الي بحث أوجه الطعن الأخرى .
( المواد 341 من قانون العقوبات ، 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5860 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/12 س 35 ص 142)
****************************************
الموجز:
تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويرا .
القاعدة:
الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
( المادة 340 عقوبات )
( الطعن رقم 567 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/25 س27 ص 100)
************************************
الموجز:
الدفع بعدم جواز اثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة . وان كان لا يتعلق بالنظام العام الا أنه من الدفوع الجوهرية . يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع الشهود . عرض الدفع دون العناية بالرد عليه . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق باثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون القعوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، ولما كان من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم الى أن المال قد سلم الى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للاثبات بالبينة ، وقد دفع محامى الطاعن ـ قبل سماع الشهود ـ بعدم جواز اثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أى من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الابتدائى الى أقوال الشهود فى اثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثيبت بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة وان كان لايتعلق بالنظام العام الا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان عرض للدفع المشار اليه الا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى . تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والاحالة .
( المادتان 310 ، 311 إ . ج ) و (المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق جلسة 1973/4/8 س 24 ص 499)
*********************************
الموجز:
حق الحبس طبقا للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشييء حتي استيفاء ما هو مستحق من أجر اصلاحه . الدفع به من شأنه . ان صح وحسنت النية انعدام المسئولية الجنائية طبقا للمادة 60 عقوبات . دفاع جوهري اغفاله وعدم الرد عليه بما يدفعه . قصور . مثال في تبديد .
القاعدة:
إذا قام دفاع الطاعن علي أن الآلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال اصلاحها ثم أبدي بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجني عليها بعد أن يتقاضي باقي أجرة المتفق عليه لاصلاحها و إذ كان حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشييء ( الآلة موضوع الجريمة ) حتي يستوفي ما هو مستحق له من أجر اصلاحه و هو ما من شأنه ـ ان صح وحسنت نيته ـ انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد و هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوي ـ ولم يستظهر مدي جديته ولم يرد عليه ما يدفعه واجتزأ في ادانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لاصلاحها ثم لم يردها ، يكون معيبا بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة .
( المادتان 310 ، 311 أ.ج )
( الطعن رقم 1056 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1067 )
****************************************
الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . أركانها ، وجوب أن يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات جحد المتهم استلام المبلغ موضوع الجريمة استنادا إلى تزوير السند المقدم من المجنى عليه لاثبات ذلك . دفاع جوهرى على المحكمة أن تعرض له فى حكمها الصادر بالادانة بما يفنده وإلا كان مشوبا بالقصور .
القاعدة:
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم . بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات ولما كان الطاعن قد حجد استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعا التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك ، ولما كان الحكم قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن ورقة السند المشار اليه كانت موقعة من الطاعن على بياض ، ورغم ذلك قد اعتمد فى ادانة الطاعن على ما تضمنتة تلك الورقة من أن استلام الطاعن للمبلغ المنسوب اليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله الى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذى انتهى تقرير المضاهاة الى أنة موقع على بياض ، وكان دفاع الطاعن هذا جوهريا لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة اليه ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده ، أما وهى لم تفعل وقصرت ردها على القول باطمئنانها الى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فان حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، متعينا نقضة والاحالة .
( المادة 341 عقوبات )
( المادة 310 ، 311 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 493 لسنة 41 ق جلسة 1971/11/1 س 22 ص 597)
**********************************
الموجز:
وجوب بناء الحكم الصادر بالادانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين . مثال في جريمة تبديد .
القاعدة:
يجب ألا يبنى الحكم الصادر بالادانة الا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم صحة ايصال الأمانة وتزويره على المتهمة من عجز المدعى المدنى الطاعن عن بيان مصدر النقود الذهبية موضوع الايصال المذكور وعدم مبادرته بابلاغ الشرطة والنيابة بحصول الاختلاس وعدم تعليله ما يدعو المتهمة وولديها الى اقتراف الجريمة بعد أن كانت تربطه بهم علاقات طيبة وكانت لهم أياد بيضاء عليه فى تربيته وتنشئته وترسيخ قدمه فى ميدان الأعمال ، ومن عدم تصور أن تقبل المتهمة وابنها الوديعة مع ما قد يترتب عليها من مسئولية ضياعها أو سرقتها ، وكانت هذه القرائن جميعها لا تصلح بذاتها أساسا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم ، فانه يكون استدلالا فاسدا وتدليلا غير سائغ لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا يحمل قضاء الحكم بما يعيبه. ويوجب نقضه والاحالة 0
(المادة 302 ، 310 أ .ج ، م 341 عقوبات)
(الطعن رقم 447 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/10 س 21 ق 161 ص683 )
************************************
الموجز:
تعيين تاريخ الجرائم . أمر موضوعي .
القاعدة:
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ، ومنها جريمة خيانة الأمانة ، مما يستقل به قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض .
( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 س 30 ص1488 )
***********************************
الموجز:
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة خيانة الأمانة بدؤه من تاريخ طلب الشىء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه . مثال .
القاعدة:
لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ ايداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه ، الا اذا قام الدليل على خلافه ,ومن ثم فانة لا تثريب على المحكمة ان هى أعتبرت تاريخ اعلان عريضة الدعوى من جانب المدعى بالحق مبدأ لسريان المدة المقررة فى القانون لانقضاء الحق فى اقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية .
( المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 س 20 ص 1488 )
***************************************
الموجز:
جريمة خيانة الأمانة أركانها وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضي عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصرا في المادة 341 عقوبات .
القاعدة:
متي كان الثابت من وقائع الدعوي كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصا يدفع كل منهم خمسين قرشا يوميا علي أن يحصل علي مائة وخمسين جنيها كل عشرين يوما ، وقد عهد الي المتهم ( المطعون ضده ) بأمانة صندوقها ، الا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده وكانت الوقائع علي النحو السالف بيانه دالة علي قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع ، هذا فضلا عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعا لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضي ببراءته تأسيسا علي أن المال لم يسلم اليه بمقتضي عقد من عقود الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1212 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/22 س 20 ص 1444)
********************************
الموجز:
العبرة في قيام عقد الأمانة . بحقيقة الواقع . تأثيم انسان بناء علي اعترافه شفاهة أو كتابة . غير جائز اذا كان يخالف الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المواد 309, 310, 311 إجراءات )
( الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)
********************************
الموجز:
ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن باقتناع القاضى بتسلمه المال المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصرا فى المادة 341 عقوبات العبرة فى قيام عقد الأمانة بحقيقة الواقع . تأثيم انسان بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة . غير جائز . اذا كان يخالف الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المادة 341 عقوبات , المادة302 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)
( الطعن رقم 1475 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/13 س23 ص130)
***********************************
الموجز:
الدفاع بوجود حساب بين المدعى بالحقوق المدنية والمتهم . متى يكون جوهريا ؟ يوجب على المحكمة تصفية الحساب حتى يمكنها القضاء فى الموضوع مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه . لا يكفى لتحقيق جريمة الاختلاس . متى كان مرد ذلك الى وجوب تصفية الحاسب بين الطرفين . القصد الجنائى فى جريمة التبديد . ماهيته ؟
القاعدة:
متى كان الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدى تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم ، وكان الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس مادام أن سبب الامتناع راجع الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، اذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبة ، مما كان يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم قضاؤه ـ أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالادانة أو البراءة أو تعيد المأمورية لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما وهى لم تفعل . فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 246 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س20 ص 933 )
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س37 ص 84 )
*******************************
الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك .
القاعدة:
تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
***************************
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . متى يتحقق .
القاعدة:
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة ، مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
**********************************
الموجز:
عدم تطلب القانون لقيام جريمة التبديد . حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
القاعدة:
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
( المادتان 341 - 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
***********************************
الموجز:
الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة . لا يؤثر عليها . عدم دلالته بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .
القاعدة:
إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .
( المادتان 341 - 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
********************************
الموجز:
قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات . لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلا بردها بعينها .
( المادتان 341 - 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
*****************************
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة أكتوبر 23, 2009 3:19 am عدل 1 مرات