mina-lawyer-avocate

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأستاذ/ مينا سمير مهاود للمحاماة والاستشارات القانونية


    احوال شخصية

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 9
    تاريخ التسجيل : 15/10/2009

    احوال شخصية Empty احوال شخصية

    مُساهمة  Admin الجمعة أكتوبر 23, 2009 3:58 am


     المسائل المتعلقة بغير المسلمين

    القانون الواجب التطبيق
    الموجز :
    عدة المرأة تعلقها بالنظام العام . أثره . وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التى لا تنظمها . علة ذلك .
    ( الطعون أرقام 873 ،876 ، 899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 ) 
    القاعدة :
    استقر جمهور الفقه المصرى على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا تنظيمه ، وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى حالة خلو شريعة معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكام بشأن العدة على طوائف الكاثوليك والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً عن العدة ، وبالتالى يجب يجب على المرأة أن تنتظر بعد إنقضاء زواجها ولا تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ، فإن لم تكن حاملاًَ كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة زواجها أو بفسخة ، وذلك إذا انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها .
    ********************************************
    الزواج
    الموجز :
    الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج ، تحققه بإدعاء الزجة بأنها بكر ثم ثبوت خلاف ذلك وعدم علم الزوج " شرطه " رفع الأخير دعوى ببطلانه خلال شهر من وقت عمله بالغش دون حصول إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت م 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى تحققة متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحملة . 
    ( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
    القاعدة : 
    الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوة ببطلانه فى خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرهامحكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة .
    الموجز : 
    عدة المرأة بعد الدخول بها فى الشريعة الإسلامية . ماهيتها . تأثر الشرائع المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها . مؤداه . أشتراطها مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
    ( الطعون أرقام 873،876 ،899 ،902،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 ) 
    القاعدة : 
    إذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بأخر ، والمدة التى تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعاً لإختلاط الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى . . . غير أنها تأثرت بالعرف الشرقى وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
    الموجز :
    قبول الدعوى بإثبات العلاقة بين الزوجين متحدى الملة والطائفة : شرطه . م 17 من القانون 1 لسنة 2000 . ثبوت أن المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى . مؤداه . القضاء بعدم قبول الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ . 
    ( الطعن رقم 760 لسنة 72 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 20/9/2004 )
    القاعدة : 
    النص فى الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل دعوى الطلاق بي الزوجين متحدى الطائفة والملة إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة ، لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنه على ما اعتد به من تغييره لطائفته بإنتمائه إلى الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية على سند من إختلاف الطرفين فى الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

    *****************************************
    بطــــــلان الــــزواج 
    الموجز : 
    انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعاً . مؤداه . اقامة الزوج دعوى بطلان زواجه . لا محل لها . علة ذلك . ورودها على عقد زواج منقضى وانطواء حكم الخلع ضمنياً على صحة عقد الزواج . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف . استواؤه مع رفضه . حكم الخلع لا يمنع من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك .
    ( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
    القاعدة :
    الماده 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجه دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعية ، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . . . . ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن والمطعون ضدها قد إنقصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعاً فى الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الأخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها لورودها على عقد زواج إنقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وأن حكم الخلع المشار إليه ينطوى ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع – بحسبانه تطليقاً – إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الإستئناف ، وإذ كان قضاء الحكم فى هذه الحاله بعدم قبوله يستوى فى نتيجته مع رفضه ، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقاً لنص الماده 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ،ومن ثم فإن النعى يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول .

    *****************************************
    الإستئنـــــــاف
    الطلبات فى الدعوى 
    الموجز :
    الإستئناف . أثره . م 58 من القانون 1 لسنة 2000 . القضاء برفض طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة بإثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث لعدم الإطمئنان لأقوال شاهديها . استئناف ذلك الحكم استناداً إلى حجية حكم فى دعوى أخرى تضمنت اسبابها المكملة للمنطوق بثبوت إيقاع الطلاق المكمل للثلاث عدم إعتباره تغييراً للطلب الأصلى .
    ( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة 7/2/2005 ) 
    القاعدة :
    النص فى المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه " تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها إتصالاً لا يقبل التجزئه " لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت أصلياً أمام محكمة أول درجة إثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم الإطمئنان إلى أقوال شاهديها ن فإستأنفت هذا الحكم مستندة – مع بقاء موضوع طلبها الأصلى على حالة – إلى حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1062 لسنة 2000 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة والذى إنتهى فى اسبابه المكملة للمنطوق إلى ثبوت إيقاع طلاقها المكمل للثلاث ، فإن طلب الطاعنة لا يعد تغييراً لموضوع طلبها الأصلى .

    *********************************
    تسبيب الحكم الإستئنافى
    الموجز :
    تأييد الحكم الإستئنافى للحكم الإبتدائى لما بنى عليه من أسباب دون إضافة طالما وجد فى أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد . صحيح .
    ( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
    القاعدة :
    لا على الحكم المطعون فيه إن هو أيده فى هذا الخصوص لما بنى عليه من أسباب ، دون إضافة ، طالما وجد أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد .

    ***********************************
    إعـــــــــلان
    بطلان الإعلان 
    الموجز :
    تحقق الغاية من الإجراء إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لمن يتم تسليم الخطار به حتى على إفتراض حدوثه . أثره . يكون غير ذى أثر ولا يحكم بالبطلان م 20 مرافعات .
    ( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 ) 
    القاعدة :
    النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات عل أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه . إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء بما مفاده أنه إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم يتم تسلم الاخطار به – وذلك حتى على إفتراض حدوثه – يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

    *********************************
    الحكم فى الدعوى
    إصدار الحكم 
    الموجز : 
    تخلف القاضى الذى اشترك فى المداولة أو الذى أصدر الحكم عن جلسة النطق به لمانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وأن غيره حل محله وقت النطق به . أثره . بطلان الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العام .
    ( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 ) 
    القاعدة : 
    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المواد 167 ،170 ،178 أنه إذا اشترك أحد القضاه فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدور الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به كان الحكم باطلاً ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .

    ********************************
    الطلبات فى الدعوى
    الموجز :
    إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم فى الدعوى . علة لك . خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم وارداً على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام .
    ( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 ) 
    القاعدة : 
    لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمه عن هذا النطاق العام مخالفة تعلو على سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم مما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة .

    **********************************
    عيوب التدليل
    التناقض
    الموجز :
    التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسباب أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق .
    ( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " احوال شخصية" – جلسة 16/5/2005 ) 
    القاعدة :
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذى يفسد الأحكام ، هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر ، فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه ، بحيث لا يمكن معه ، أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .

    *************************************
    حجية الحكم
    الأحكام ذات الحجية المؤقتة :
    الموجز : 
    الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة . حجيتها مؤقته . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 200 لسنة 66 " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 ) 
    القاعدة : 
    الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .

    *********************************
    تنفيذ الحكم
    معاهدات
    الموجز : 
    اعتبار المعاهدة بعد تنفيذها قانوناً واجب التطبيق م 301 من ق مرافعات .
    ( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 ) 
    القاعدة : 
    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخا بتنفيذ الاحكام والأوراق والسندات الأجنبية – لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جهورية مصر العربية وغير من الدول – مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليها .
    **********************************
    تنفيذ الحكم الأجنبى
    الموجز :
    الحكم النهائى المتعلق بالاحوال الشخصية الصادر من محكمة فى إحدى الدول المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية . قابليته للتنفيذ فى سائر دولها . عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر .
    ( الطعن رقم 479 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 ) 
    القاعدة :
    أن كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 4/9/1952 ، ومنها مصر يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى احوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .
    الموجز : 
    قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى الصادر من المحاكم الفرنسية وتذيله بالصيغة التنفيذية المتعلق بالحضانه لتوافر شروط تطبيق اتفاقية التعاون بين البلدين وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب والمصالح الأساسية لمصر وعدم منازعة سابقة فيه أمام القضاء المصرى . صحيح .
    ( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )
    القاعدة : 
    لما كان ما تقدم وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الإبتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية فى حضانة صغيرتها من الطاعن ثناء ، صبرية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الاحوال الشخصية وهى الحضانه وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائى بين مصر وفرنسا التى وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1982 وعمل بها غعتباراً من 7/8/1983 فى الدولة التى أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصرى بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم معترفاًَ به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى اليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 1994 أحوال شخصية الطعارين إذ أنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه وفقاصض لأحكام الإتفاقية المذكوره لإختلافهما فى الخصوم ، كما أنه لا تثريب على الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن حال إلى الحكم الإبتدائى فى الوقائع والأسباب واستند إليها بإعتبارها جزء متمماً ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من انه قام بعمل إشكال فى الحكم المطلوب تنفيذه فقد انته صحيحاً بأن الأحكام الصادرة فى الحضانه نافذه بقوة القانون طبقاً لنص الماده 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التى صدر الحكم المطعون فى ظلها – ولو مع حصول المعارضة أو الإستئناف ، ومن ثم فغن النعى يكون على غير أساس .

    ******************************
    دعوى الأحوال الشخصية
    الإختصاص بها :
    الموجز :
    لائحة ترتيب الماحكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى لمسائل الأحوال الشخصية . م 8 من ق 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . إختصاص المحاكم الجزئية بالمواد المتعلقة بالزوجية . م 6/7 من اللائحة المذكوره . المقصود به . المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به 
    ( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 ) 
    القاعدة :
    من المقرر – أيضاً – أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – قبل إلغائها بالقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص الماده 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وكان النص فى المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية فى " . . . والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " ، إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به .
    الموجز :
    إقامة المطعون ضدها دعواها أمام المحكمه الإبتدائية بطلب الحكم بإثبات زواجها من مورث الطاعنه عن نفسها وبصفتها رغم خروخه عن نطاق اختصاص المحكمة الإبتدائية واختصاص المحاكم الجزئية النوعى بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه بما يتضمن اختصاصه بنظر الإستئناف رغم عدم اختصاصه نوعياً أو محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإختصاص المحكمه الجزئية والإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بنظره وفقاً للمادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . خطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 ) 
    القاعدة :
    لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها رقم 290 لسنة 1964 كلى أحوال شخصية الإسكندرية الإبتدائية – الدائرة 24 – حسبما هو ثابت من الصوره الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى السالفة والمقدمة منها ومن حيثيات الحكم المطعون فيه – بطلب الحكم بإثبات زواجها – من مورث الطاعنه من نفسها وبصفتها – وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الكلية الإبتدائية ويندرج فى اختصاص المحاكم الجزئية النوعى ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيه للمحكمة الكلية الإبتدائية – منعقدة بهيئة استنافية – وفقاً لتصريح نص المادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبقة على واقعة الدعوى – ولا اختصاص لمحكمة استئناف عالى اسكندريةبالتالى بنظرة .
    الموجز :
    نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل فى مسائل الإختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء . م 269/1 مرافعات .
    ( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)
    القاعدة : 
    وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاُ دائماً أمامها على ما سلف بيانه – ولا عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاُ بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإستئناف رقم 241 لسنة 1992 الإسكندرية الإبتدائية بإثبات زواج المطعون ضدها من مورث الطاعنة – عن نفسها وبصفتها – فى حين أنه لا اختصاص لأى منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الإختصاص بداءة للمحكمة الجزئية وللمحكمة الإبتدائية – منعقدة بهيئة إستئنافية – إذا ما تم استئنافية ، مما كان متعيناً معه على محكمة أول درجة – المحكمه الإبتدائية – القضاء من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم الإبتدائى فى موضو الدعو وأيدة الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فة تطبيق القانون .
    الموجز : 
    إختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى طلب إثبات الزواج وفقاً لنص المادة 3 من ق 10 لسنة 2004 .
    ( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 ) 
    القاعدة : 
    وحيث أن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على انه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، وإذ كان الإستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم غختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى ( بطلب إثبات الزواج ) ، ولما كانت الماده (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية . . . . " وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالإسكندرية هى المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها .

    ******************************
    المصلحة فى الدعوى
    الموجز :
    الدعوى والدفع . عدم قبولهما بغير مصلحة عدم جواز تمسك الخصم بما لغيره من دفوع أو دفاع .
    ( الطعن رقم 707 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
    القاعدة : 
    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .

    شروط قبول الدعوى
    الموجز :
    قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحمية القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
    ( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 ) 
    القاعدة : 
    النص فى الماده الثالثه من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
    ****************************
    الدفاع فى الدعوى
    الموجز :
    الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته .
    ( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " احوال شخصية " – جلسة 7/2/2005 ) 
    القاعدة : 
    الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً للقواعد المنظمة لطرق الإثبات .
    الموجز :
    الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام المحكمة بالإجابة عليه فى اسباب الحكم . إغفال ذلك . قصور . 
    ( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 ) 
    القاعدة :
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم ، أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فيجب على المحكمه أن تجيب عليه فى اسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . 

    ********************************
    الدفوع فى الدعوى :
    الموجز : 
    الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . اعتبار الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . م 109 مرافعات .
    ( الطعن رقم 175 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 ) 
    القاعدة :
    النص فى الماده 109 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " مما مفاده ان الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شان الإختصاص 

    **************************************
    التحكيم :
    حلف اليمين : 
    الموجز : 
    عدم وجوب اشتراط تحليف الحكمين قبل آدائهما لمأموريتهما . حلف اليمين بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المأمورية . م 19 من ق1 لسنة 2000 . 
    ( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
    القاعدة :
    النص فى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – والواجب تطبيقها – يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة – كما كان عليه العمل قبل صدور هذه المادة – تحليف الحكمين اليمين قبل آدائهما لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المامورية المنوطة بهما . 
    ندب الحكمين 
    الموجز :
    الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء . م 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى ىفى مسائل الأحوال الشخصية وقيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينه أو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه فى التسمية للمحكمة تعيين حكماً عنه ، علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها ، عدم تعلقها بالظام العام . جواز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها .
    ( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)
    القاعدة : 
    النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه : " فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله . قدر الإمكان – فى الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكماً عنه " ، مفاده : أن المشرع رسم طريقاً معيناً لندب الحكمين فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون إتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله – إن أمكن – وإلا فمن غيرهم ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبتة فى ذلك ، فإنه يعد نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، بإعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التظيمية ، والتى لم يضع المشرع ثمة جزاءً معيناً على مخالفتها ، وهى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست متعلقة بالنظام العام ، مما تجوز مخالفتها صراحة ، أو ضمناً بعدم الإعتراض عليها .

    ********************************
    سلطة المحكمة فى الأخذ برأى الحكميين 
    الموجز : 
    محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .
    (الطعن رقم 443 لسنة 73 ق " أحواتل شخصية " – جلسة 16/5/2005 ) 
    القاعدة :
    النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مؤاده على أن " أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إلية الحكمان أو بأقوال أيهما تعين عليها تستقى الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلى الآخر من الأوراق المطوحة عليها وأن تبين المصدر الذى استقت منه تلك الإساءة . 

    *******************************
    الاثبات فيها :
    إجراءات الإثبات :
    الموجز :
    الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . العبرة بما أثبته الحكم . عدم جواز جحد الثابت بورقة الحكم أو بمسودته إلا بطريق الطعن بالتزوير .
    ( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
    القاعدة : 
    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير .
    الموجز :
    الأحكام الصادره بإجراءات الإثبات . عدم وجوب تسبيبها اكتفاءً بالمنطوق . علة ذلك . خضوعها لتقدير القاضى وعدم قبول الطعن عليها إستقلالاً .
    ( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
    القاعدة :
    مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن المشرع لم يستوجب تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، مكتفياً فى ذلك بمنطوق الحكم وحده ن إذ الأمر فى هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضى ، فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات ، كما يملك بعد مباشرته ألا يأخذ بنتيجته فضلاً ع أن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع ، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة التى تسبيبها على وجه من الوجوه ، ما لم ينطو الأمر بإجراء الإثبات على قضاء قطعى ، وهو ما تقوم معه الحكمة التى تقتضى تسبيب الأحكام وتحرير نسخة أصلية لها . 

    *************************************
    طرق الإثبات :
    الإقرار :
    الموجز :
    الإقرار شرعاً . أن يفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل لجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك ف بواعث صدوره . أثره . عدم اعتباره من قبيل الإقرار بمعناه ولا يؤاخذ به صاحبة . 
    ( الطعون أرقام 873 ،876 ،899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005)
    القاعدة : 
    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه كان يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم الجزم واليقين فلو شابته مظنه أو اعتورته إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه .

    البينة :
    الموجز :
    تحقق عدالة الشاهد ما لم يقيم الدليل على غير ذلك . الإطمئنان لصدق الشاهد . مرده وجدان القاضى وشعوره . عدم وجوب إبداء أسباب لإطمئنانه . قبول الشهادة . شرطه . أن تكون مما عاينها سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .
    ( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
    القاعدة :
    أنه من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة – تحقق عدالة الشاهد ، ما لم يقم الديل على غي ذلك ، وأن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره ، فلا يلزم بإباء أسباب إطمئنانه ، وأن الشهادة على ما ثبت حكمه بفسه من قول أو فعل تكون مقبوله ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة ، متى وافقت الدعوى .

    ***********************************
    المسائل التى تعترض سير الخصومة :
    ترك الخصومة :
    الموجز :
    إنتهاء النيابة إلى إثبات ترك الخصومة فى الطعن بالنقض . لازمه . أن يكون الحكم جائز الطعن عليه . م 248 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . إعتبار رأى النيابة وارداً على غير محل . ( الطعن رقم 799 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/4/2005)
    القاعدة :
    أن ما أبدته النيابة بشأن إثبات ترك الطاعنة الخصومة فى الطعن المثل فإنه قد جاء على غير محل إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحكم جائز الطعن فيه أصلاً لصدره من محاكم الإستئناف وفقاً لما نصت عليه المادة 248 من قانون المرافعات .

    **************************************
    إعتبار الدعوى كأن لم تكن :
    الموجز :
    الجزاء المقرر بنص المادة 70 مرافعات . شرطة . لا تثريب على المحكمة إذ لم تقضى بتوقيع ذلك الجزاء رغم توافر شروطه . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 ) 
    القاعدة : 
    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد أن اشتراط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
    الموجز :
    قضاء الحكم المطعون فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لكونه جوازى للمحكمة . م 70 مرافعات . استطردها بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع إلى المطعون ضدها أو إهمالها . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه تقريره بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم إعلانه بأصل الصحيفة رغم ثبوت ذلك بمحاضر الجلسات ودون بيان سنده فيما قرره . نعى بغير أساس .
    ( الطعن رقم 760 لسنة 73ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
    القاعدة :
    إذ كام الحكم المطعون فيه قد خلص فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتب إلى أنه جوازى للمحكمة لها ألا تقضى به وحتى توافرت شروطه عملاً بنص الماده 70 من قانون لمرافعات ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لإستعمالها الرخصة المخوله لها ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع المطعون ضدها أو إهمالها – صالحاً لآن يكون محلاً للطعن . 

    *****************************************
    قانـــــــون
    سريان القانون من حيث الزمان
    الموجز : 
    إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها . أثره . سريان القاعدة الجديدة بأثر فورى منذ نفاذه وإيقاف سريان القاعدة القانونية القديمة .
    ( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 ) 
    القاعدة :
    المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان ان إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه ان تسرى القاعدة الجدية بأثر فورى منذ نفاذها ويقف فى ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .

    *******************************


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:35 am